الغرم عند قبيلة آل مره - منتديات المري

دعوة للإنضمام لأسرتنا
عزيزي الزائر الكريم .. زيارتك لنا أسعدتنا كثيراً .. و لكن لن تكتمل سعادتنا إلا بانضمامك لأسرتنا .. لذا نرجوا منك ملئ النموذج التالي من فضلك

اسم العضو
كلمة السر تأكيد كلمة السر
البريد الإلكتروني تأكيد البريد الإلكتروني

تاريخ الميلاد:    
الجنس :
الإحالة : (هذا الحقل اختياري)
هل انت موافق على قوانين المنتدى؟


اهداءات المري نت

ساهم معنا وانشر الموقع بين أصدقائك ..مساهمتكم تساعدنا على تطويره للأفضل بإذن الله
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2009   #1 (permalink)
 

 

Image Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافة

الصورة الرمزية أبو مشعل
 بيانات :-
الوسام الأداري

 تاريخ التسجيل : Oct 2008
 رقم العضويـة : 1
المواضيع : 322
 الردود :  1168
 مجموع المشاركات : 1,490
 بمعدل : 2.81 في اليوم
 الإقامة : الريان الجديد
  العمر : 24
 معدل التقييم : 10
  إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو مشعل
إحصائية الترشيح أبو مشعل غير متواجد حالياً

 
 

 

Shar7 الغرم عند قبيلة آل مره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعريف الغرم باختصار

غرامة القاتل هم عصابته (الذكور من أقاربه)، فلا يدخل في الغرامه الإخوة لأم ولا سائر ذوي الأرحام اذا لم يكونوا من عصابته.

ويدخل في العصبة سائر العصبات مهما بعدوا؛ لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم كن وارث أقرب منهم، ولا يشترط أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب، تجب عليهم الدية.


وكان يسمى الغرم في الجاهليه وفي صدر الاسلام بالعاقله

او عاقلة الرجل وسبب هذه التسميه انه لا يجتمع في هذا الاجتماع الا عقال الرجال فقط وليس جهالهم.

================================================== ===========================================

من الإعجاز التشريعي في الإسلام: إيجاب الدية على عاقلة القاتل



ورد سؤال إلى موقع (( موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنه )) عن الحكمة من إيجاب دية القتل الخطأ على أهل الجاني، مع أنه لا ذنب لهم، فكانت الإجابة بما يلي:

- تعريف الدية:

المال المؤدّى إلى مجنيٍّ عليه، أو وليّه، أو وارثه بسبب جنايةٍ. وتسمّى الدّية عقلاً أيضاً، وذلك لوجهين: أحدهما أنّها تعقل الدّماء أن تراق، والثّاني أنّ الدّية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فتعقل، ثمّ تساق إلى وليّ الدّم.

- تعريف العاقلة:

عاقلة القاتل هم عصباته (الذكور من أقاربه)، فلا يدخل في العاقلة الإخوة لأم ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام.

ويدخل في العصبة سائر العصبات مهما بعدوا؛ لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم كن وارث أقرب منهم، ولا يشترط أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب، تجب عليهم الدية.

- مقدارها:

حسب الأزهر: جملة الدية 4250 جراماً من الذهب تُدفع عيناً لولي القتيل، أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق.

من أحكام الدية الواجبة على العاقلة:

- تجب الدية على العاقلة عند القتل الخطأ، أما العمد فيتحملها الجاني وحده.

- تقسم الدية على العاقلة مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

- أقصى زمن مسموح به لجمع الدية ثلاث سنوات.

- إذا كان الجاني صغيراً أو مجنونا فالدية الواجبة تحملها العاقلة ولو تعمَّد الفعل؛ لأنَّ عمدَ الصغير والمجنون خطأ لا عمد.

- لا تكلف العاقلة ما يشق عليها؛ لأنه لزمها من غير جناية، بل على سبيل المواساة.

- مقدار ما يحمله كل فرد: قال مالك وأحمد: يترك الأمر للحاكم يفرض على كل واحد ما يسهل عليه ولا يؤذيه.

- ليس على الفقير ولا المرأة ولا الصبي ولا المجنون دية؛ لأن تحميل الفقير إجحاف به، ولأن المرأة والصبي والمجنون ليسوا من أهل النصرة، ولكن هؤلاء إذا كانوا جناة يُعقل عنهم.

سبب تحميل العاقلة الدية:

هذا استثناء من القاعدة الشرعية {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، فظروف الجناة والمجني عليهم هي التي سوغت هذا الاستثناء وجعلت الأخذ به لازماً لتحقيق العدالة والمساواة، ولضمان الحصول على الحقوق، ويمكن تبرير هذا الاستثناء بالمبررات الآتية:

1 -لو أخذنا بالقاعدة العامة فتحمَّلَ كل مخطئ وزر عمله، لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء وهم قلة، ولامتنع تنفيذها على الفقراء وهم الكثرة، ويتبع هذا أن يحصل المجني عليه أو وليه على الدية كاملة إن كان الجاني غنياً، وعلى بعضها أن كان متوسط الحال. أما إذا كان الجاني فقيراً وهو كذلك في أغلب الأحوال فلا يحصل المجني عليه من الدية على شيء، وهكذا تنعدم العدالة والمساواة بين الجناة كما تنعدم بين المجني عليهم.

2 -إن الدية ـ وإن كانت عقوبة ـ إلا أنها حق مالي للمجني عليه أو وليه، وقد روعي في تقديرها أن تكون تعويضاً عادلاً عن الجريمة، فلو أخذ بالقاعدة العامة وتحمَّل المتهم وحده الدية، لما أمكن أن يصل معظم المجني عليهم إلى الدية التي يحكم بها؛ لأن مقدار الدية أكبر عادة من ثروة الفرد. إذ الدية الكاملة مائة من الإبل، ولاشك أن ثروة الفرد الواحد في أغلب الأحوال أقل بكثير من مقدار الدية الواحدة، فلو طبَّقنا القاعدة العامة وتحمَّلَ الجاني وحده وزر عمله لكان ذلك مانعاً من حصول المجني عليهم على حقوقهم، فكان ترك القاعدة إلى هذا الاستثناء هو الضمان الوحيد الذي يضمن وصول الحقوق المقررة إلى أربابها.

ملاحظة: المجني عليهم في جرائم القتل العمد لا يتعرضون لمثل هذه الحالة؛ لأن العقوبة الأصلية هي القصاص، ولا تستبدل بها الدية إلا إذا عفا المجني عليه ـ أو وليه ـ عن القصاص، ولن يعفو أحدهم عن القصاص إلا إذا كان ضامناً الحصول على الدية، فإذا عفا أحدهما عن القصاص وقبل الدية ولم يكن مال الجاني كافياً لسداد الدية فذلك هو اختيار المجني عليه أو وليه، وليس لأحدهما أن يتضرر من هذا الوضع الذي وضع فيه نفسه.

3 -إن العاقلة تحمل الدية في جرائم الخطأ، وأساس جرائم الخطأ هو الإهمال وعدم الاحتياط، وهذان سببهما سوء التوجيه وسوء التربية غالباً، والمسؤول عن تربية الفرد وتوجيهه هم المتصلون به بصلة الدم. فوجب لهذا أن تتحمل أولاً عاقلة الجاني نتيجة خطئه، وأن تتحمل الجماعة أخيراً هذا الخطأ كما عجزت العاقلة عن حمله.

ويمكننا أن نقول أيضاً: إن الإهمال وعدم الاحتياط هو نتيجة الشعور بالعزة والقوة، وإن هذا الشعور يتولد من الاتصال بالجماعة، فالمُشاهَد أن من لا عشيرة قوية له يكون أكثر احتياطاً ويقظة ممن له عشيرة، وأن المنتمين للأقليات يكونون أكثر حرصاً من المنتمين للأكثريات. فوجب لهذا أن تتحمل العاقلة والجماعة نتيجة الخطأ ما دام أنهما هما المصدر الأول للإهمال وعدم الاحتياط.

4 -إن نظام الأسرة ونظام الجماعة يقوم كلاهما بطبيعته على التناصر والتعاون، ومن واجب الفرد في كل أسرة أن يناصر باقي أفراد الأسرة ويتعاون معهم. وكذلك واجب الفرد في كل جماعة. وتحميل العاقلة أولاً والجماعة ثانياً نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون والتناصر تحقيقاً تاماً، بل أنه يجدده ويؤكده في كل وقت. فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطأ اتصل الجاني بعاقلته واتصلت العاقلة بعضها ببعض وتعاونوا على جمع الدية وإخراجها من أموالهم. ولما كانت جرائم الخطأ تقع كثيراً فمعنى ذلك أن الاتصال والتعاون والتناصر بين الأفراد ثم الجماعة كل أولئك يظل متجدداً مستمراً.

5 -إن الحكم بالدية على الجاني وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة ورحمة بهم وليس فيه غبن وظلم لغيرهم؛ لأن الجاني الذي تحمل عنه العاقلة اليوم دية جريمته ملزم بأن يتحمل غداً بنصيب من الدية المقررة لجريمة غيره من أفراد العاقلة، وما دام كل إنسان معرضاً للخطأ فسيأتي اليوم الذي يكون فيه ما حمله فرد بعينه عن غيره مساوياً لما تحمله هذا الغير عنه.

6 -إن القاعدة الأساسية في الشريعة هي حياطة الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، والدية مقررة بدلاً من الدم وصيانة له عن الإهدار، فلو تحمل كل جانٍ وحده الدية التي تجب بجريمته وكان عاجزاً عن أدائها، لأهدر بذلك دم المجني عليه، فكان الخروج عن القاعدة العامة إلى الاستثناء واجباً حتى لا تذهب الدماء هدراً دون مقابل.

وسبحان مَن هذه شريعته!

المرجع الرئيس: التشريع الجنائي في الإسلام ، للشهيد: عبدالقادر عودة .

http://www.55a.net/firas/arabic/?pag...&select_page=8

================================================== ============================


وهذه نبذه بسيطه من كتاب ((المبسوط)) كتاب المعاقل



قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة أبو بكر محمد بن سهل السرخسي رحمه الله إملاء يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ست وستين وأربعمائة : الأصل في إيجاب الدية على العاقلة في الخطأ وشبه العمد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي في حديث حمل بن مالك { أن النبي عليه السلام قال لأولياء الضاربة : قوموا فدوه . قال أخوها [ ص: 125 ] عمرو بن عويمر الأسلمي : أندي من لا عقل ولا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل دمه يطل فقال عليه السلام أسجع كسجع الكهان ؟ أو قال : دعني وأراجيز العرب قوموا فدوه فقال : إن لها بيتا هم سراة الحي وهم أحق بها مني فقال : بل أنت أحق بها قم فده } وشيء من المعقول يدل عليه ، وهو أن الخاطئ معذور وعذره لا يعدم حرمة نفس المقتول ولكن يمنع وجوب العقوبة عليه فأوجب الشرع الدية صيانة لنفس المقتول عن الهدر ، وفي إيجاب الكل على القاتل إجحاف به واستئصال فيكون بمنزلة العقوبة ، وقد سقطت العقوبة عنه للعذر فضم الشرع إليه العاقلة لدفع معنى العقوبة عنه ، وكذلك في شبه العمد باعتبار أن الآلة آلة التأديب ولم يكن فعله محظورا محضا ولهذا لا يجب عليه القصاص ، فلا يكون جميع الدية عليه في ماله لدفع معنى العقوبة عنه ، ولكن الشرع أوجب الدية هاهنا مغلظة ليظهر تأثير معنى العمد وأوجبها على العاقلة لدفع منع العقوبة عن القاتل .

ثم هذا الفصل لا يحصل إلا بضرب استهانة وقلة مبالاة وتقصير في التحرز وإنما يكون ذلك بقوة يجدها المرء في نفسه وذلك بكثرة أعوانه وأنصاره وإنما ينصره عاقلته فضموا إليه في إيجاب الدية عليهم ، وإن لم يجب لهذا المعنى ، وكل أحد لا يأمن على نفسه أن يبتلى بمثله وعند ذلك يحتاج إلى إعانة غيره فينبغي أن يعين من ابتلي ليعينه غيره إذا ابتلي بمثله كما هو العادة بين الناس في التعاون والتواد فهذا هو صورة أمة متناصرة وجبلة قوم قوامين بالقسط شهداء لله متعاونين على البر والتقوى وبه أمر الله - تعالى - الأمة هذه ، ثم كانت للعرب في الجاهلية أسباب للتناصر منها القرابة ، ومنها الولاء ، ومنها الحلف ، ومنها مماحلة العدو ، وقد بقي ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا حلفاء له كما كانوا حلفاء لجده عبد المطلب .

ودخل بنو بكر في عهد قريش ليكونوا حلفاء لهم الحديث فكانوا يضلون عن حليفهم وعديدهم ويعقل عنهم حليفهم وعديدهم ومولاهم باعتبار التناصر كما يعقلون عن أنفسهم باعتبار التناصر .

فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ودون الدواوين صار التناصر بينهم بالديوان فكان أهل ديوان واحد ينصر بعضهم بعضا وإن كانوا من قبائل شتى فجعل عمر العاقلة أهل الديوان . بيانه في الحديث الذي بدأ به الكتاب فقال : بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض العقل على أهل الديوان ; لأنه أول من وسع الديوان فجعل العقل فيه ، وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم وبهذا أخذ علماؤنا - رحمهم الله - فقالوا : العقل على أهل الديوان من العاقلة .

وأبى الشافعي ذلك فقال : هو على العشيرة فقد كان عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 126 ] ولا نسخ بعد رسول الله . ولكنا نقول : قد قضى به عمر رضي الله عنه على أهل الديوان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر فكان ذلك إجماعا منهم ، فإن قيل : كيف يظن بهم الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به على العشيرة باعتبار النصرة وكان قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته ، ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة بالديوان ، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه على ما روي عن علي رضي الله عنه أن يوم الجمل وصفين جعل بإزاء كل قبيلة من كان من أهل تلك القبيلة ليكونوا هم الذين يقاتلون قومهم فلهذا قضوا بالدية على أهل الديوان .

ثم الشافعي يقول : إلزام الدية العاقلة بطريق الصلة والصلة المالية مستحقة بوصلة القرابة دون الديوان كالنفقة والميراث . ونحن نقول : الوجوب عليهم بطريق الصلة كما قال وإيجابه فيما هو صلة أولى وأهل ديوان واحد فيما يخرج من الصلة لهم بعين العطاء كنفس واحدة ، وإيجاب هذه الصلة فيما يصل إليهم بطريق الصلة أولى في إيجابه من أصول أموالهم ، ثم لا شك أن المعتبر النصرة ففي حق كل قاتل يعتبر ما به تتحقق النصرة ، وتناصر أهل الديوان يكون بالديوان ، فإن كان القاتل من قوم يتناصرون بالحلف فذلك هو المعتبر ; لأن المعنى متى عقل في الحكم الشرعي تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفروع ، ثم القاتل أحد العواقل يلزمه من الدية مثل ما يلزم أحد العاقلة عندنا .

وعند الشافعي ليس على القاتل شيء من الدية ; لأن الخطأ مرفوع قال الله - تعالى - : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } وقال عليه السلام : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } ، وإنما يتحقق ذلك إذا لم يكن عليه شيء من الدية ، ثم هذا الجزء كسائر الأجزاء فبالمعنى الذي نوجب سائر الأجزاء على العاقلة من نصرة أو صلة نوجب هذا الجزء عليهم أيضا ولكنا نقول : الإيجاب على العاقلة لدفع الإجحاف والاستئصال عن القاتل والتخفيف عليه وذلك في الكل لا في الجزء ، ثم الوجوب عليهم باعتبار النصرة ولا شك أنه ينصر نفسه كما ينصر غيره وكما أنه معذور غير مؤاخذ شرعا فالعاقلة لا يؤاخذون بفعله أيضا قال الله - تعالى - : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } ، ومن لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور ، فإذا أوجبنا على كل واحد من العاقلة جزءا من الدية فلأن نوجب عليه مثل ذلك أولى ، وهذا لأن محل أداء الواجب العطاء الذي يخرج لهم بطريق الصلة ، وهو في ذلك كنفس واحدة فكما يخرج العطاء لغير القاتل يخرج للقاتل .

وذكر عن المعرور بن سويد قال [ ص: 127 ] : فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية تؤخذ في ثلاث سنين فالنصف في سنتين وما دون الثلث في سنة وبه نأخذ فنقول جميع الدية متى وجبت بنفس القتل كانت مؤجلة في ثلاث سنين سواء كانت على العاقلة أو في مال القاتل كالأب يقتل ابنه عمدا ، وقد بينا هذا في الديات ، وإذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منه في سنة . ومتى كان الواجب بالقتل ثلث بدل النفس أو أقل من ذلك كان في سنة واحدة ، وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية ، وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة ، وهذا لأن تقوم النفس بالمال غير معقول ، وإنما عرف ذلك شرعا والشرع إنما ورد بإيجاب الدية مؤجلة في ثلاث سنين فعلينا اتباع ذلك واتباع الأجزاء بالجملة في مقدار ما يثبت فيها من الأجل .

والشافعي يجعل التأجيل لمعنى التخفيف كالإيجاب على العاقلة معنى التخفيف معقول فأما في التأجيل فمعنى نقصان المالية ; لأن المؤجل في المالية أنقص من الحال وبسبب صفة العمدية يخرج من أن يكون مستحقا للتخفيف ولكن ليس لهذه الصفة تأثير في إيجاب زيادة على قيمة المتلف ولو أوجبنا الدية عليه حالا كان ذلك زيادة ، فإن قيل : أليس في شبه العمد أن الدية تجب مغلظة وفيه إيجاب زيادة المالية باعتبار صفة العمد ؟ قلنا : نعم ولكنا إنما ننكر إيجاب الزيادة بالرأي فيما لا مدخل للرأي فيه وتلك الزيادة إنما أوجبناها بالنص كأصل المال بمقابلة النفس أوجبناه بالنص بخلاف القياس وعن إبراهيم قال في دية الخطأ وشبه العمد : في النفس على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة أعوام في كل عام الثلث ، وما كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على أهل الديوان إذا بلغت الجراحة ثلثي الدية ففي عامين ، وإن كان النصف فكذلك ، وإن كان الثلث ففي سنة واحدة وذلك كله على أهل الديوان وبه نقول ، فإن الواجب من الأرش متى بلغ نصف عشر بدل النفس في حق الرجل أو في حق المرأة يكون ذلك على العاقلة ، وما دون ذلك بمنزلة ضمان المال يكون على الجاني . والشافعي يسوي بين القليل والكثير .

والقياس فيه أحد السببين . أما التسوية فكما ذهب إليه الشافعي في إيجاب الكل على العاقلة والتسوية في أن لا يوجب شيء على العاقلة كما في ضمان المال ولكنا تركنا القياس بالسنة ، وإنما جاءت السنة في أرش الجنين بالإيجاب على عاقلته وأرش الجنين نصف عشر بدل الرجل فيقضي بذلك على العاقلة وفيما دونه يؤخذ بالقياس . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة } . [ ص: 128 ] وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس ففيما دونه يؤخذ بالقياس ، وهذا لأن الإيجاب على العاقلة كان لمعنى دفع الإجحاف عن الجاني وذلك في الكثير دون القليل فلهذا أوجبنا الكثير على العاقلة دون القليل والفاضل بينهما يكون مقدرا وأدنى ذلك أرش الموضحة .


ويمكنكم زيارة هذه الصفحه على الرابط ادناه

http://islamacademy.net/index.aspx?f...&id=5257&lang=

وشكرا لكم جميعا

 

 




التوقيع

=========================================
بعض قصائدي
يادار
فديت أمك
جفت شفاتي
أضحك مع العالم

 

    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2009   #2 (permalink)
 

 

Image Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافة
 بيانات :-
التواصل

 تاريخ التسجيل : Jun 2009
 رقم العضويـة : 308
المواضيع : 158
 الردود :  1015
 مجموع المشاركات : 1,173
 بمعدل : 4.03 في اليوم
 الإقامة : الدوحه
 معدل التقييم : 10
 
إحصائية الترشيح المياسه غير متواجد حالياً

 
 

 

افتراضي

ابو مشعل

باارك الله فيك على هالتوضيح المستوفي
لا هنت طال عمرك

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2009   #3 (permalink)
 

 

Image Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافة

الصورة الرمزية راعي البل
 بيانات :-
عضو مميز

 تاريخ التسجيل : Jun 2009
 رقم العضويـة : 400
المواضيع : 10
 الردود :  427
 مجموع المشاركات : 437
 بمعدل : 1.61 في اليوم
 الإقامة : معيذر
  العمر : 20
 معدل التقييم : 10
 
إحصائية الترشيح راعي البل غير متواجد حالياً

 
 

 

افتراضي

 

 




التوقيع

 

    رد مع اقتباس
قديم 07-08-2009   #4 (permalink)
 

 

Image Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافة

الصورة الرمزية أبو مشعل
 بيانات :-
الوسام الأداري

 تاريخ التسجيل : Oct 2008
 رقم العضويـة : 1
المواضيع : 322
 الردود :  1168
 مجموع المشاركات : 1,490
 بمعدل : 2.81 في اليوم
 الإقامة : الريان الجديد
  العمر : 24
 معدل التقييم : 10
  إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى أبو مشعل
إحصائية الترشيح أبو مشعل غير متواجد حالياً

 
 

 

افتراضي

المياسه


راعي البل


يعطيكم العافيه

ولاتحرموني من هالطله

 

 




التوقيع

=========================================
بعض قصائدي
يادار
فديت أمك
جفت شفاتي
أضحك مع العالم

 

    رد مع اقتباس
قديم 01-08-2010   #5 (permalink)
 

 

مشرفة الاتجاة المعاكس

Image Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافةImage Hosted by مركز تحميل نادى الغرافة

الصورة الرمزية يآمدور الهين الكآيد أحلى
 بيانات :-
الحضور المميز

 تاريخ التسجيل : Dec 2009
 رقم العضويـة : 725
المواضيع : 41
 الردود :  622
 مجموع المشاركات : 663
 بمعدل : 7.79 في اليوم
 الإقامة : فوق الحزوم أدور شبكة التليفون
 معدل التقييم : 11
 
إحصائية الترشيح يآمدور الهين الكآيد أحلى غير متواجد حالياً

 
 

 

افتراضي

أبو مشعل جزل ومبدع في الطرح

الله لآيهينك ويعطيك العآفيه

 

 




التوقيع
يقـوٍل أكتبي يالغـنج بأسمش الصحيح ,,
بنآت القبآيل تفتخرٍ بأسم أهآليهآ ..
وٍأقوٍل اللقب يكفي مع الرٍمزٍ وٍالتلميح ,,
لاصآرٍ القبآيل وٍدهـآ تكـتم أبنيهآ ..
وٍأنآ بنت قرٍم وٍأفتخرٍ بأسمي الصحيح ,,
وٍلي لآبه أرٍفع شموخي بطآرٍيهآ ..
وٍلكن ضرٍوٍفي مآنعتني عن التوٍضيح ,,
وٍتقآليـدنآ شحـت عليـنآ بـأسآميهآ ..

 

    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مآ, مره, الغرم, عند, قبيلة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


RSS 2.0 XML MAP

منتديات | أحباب

الساعة الآن 09:20 PM.

أقسام المنتدى

المنتدى التجاري @ المنتدى الأدبي @ قسم الأسره والحياه @ المنتدى الترفيهي @ المنتديات العامة @ ساحتنا العامه @ سوق المنتدى @ مطار المري الدولي لترحيب @ القوافي والموازنة @ الحلقه الدينيه @ My Desktop @ الأتجاه المعاكس @ أخر الأخبـــار @ التراث الشعبي @ ألعاب وتسالي وفله @ أستراحة المري @ أنامل مبدعينا +دروس للمبدعين @ صور منوعه @ عدســـة الأعضاء @ عالم حواء+الطفل @ الصحه @ أطيب المأكولات @ حكايات عالميه @ موبايلي ..~ My phone ..√ @ .+[ قسم الإنجليزي - English Section ]+. @ الركن التاريخى @ ركن قصائد المدح والفخر وتاريخ قبيلة آل مره @ ركن امراء وفرسان قبيلة آل مره @ ركن شجرة انساب وهجر ومناطق قبيلة آل مره @ ركن تاريخ القبائل العربيه @ بوح الخواطر @ رڪِنَ المُحَبهُ •εïз• 』 للتهآني والآهدآءآت『 @ كرسي الأعتراف @ الجرائم والحوادث @ قسم نغمات الجوال و البلوتوث @ الرٍيـآضــﮧ العالميه العربيه والخليجيه ..√ @ ملتقـٌى الشبـآإب و C A R Z ..√ @ قسم الرحلات والمقناص @ قسم التوعيه والثقافة المرورية @ ركن المحاورات المباشرة والمنقوله @ الخـيـمـة الـرمـضـانيـة @ القسم الإداري @ قسم أعلانات الموقع @ قسم الإدارة و المشرفين @ الشكاوي والأقتراحات @ • d e l e t e • @ المنتديات التقنيه والالكترونيه والتطويريه @ المري لتطوير المواقع والمنتديات @ قسم المسابقات @ ركن قصائد الاعضاء @ تاريخ قبيلة يام وهمدان @ مسابقات الصور @



Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
d3am - by kious99 : Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0

ساهم معنا وانشر الموقع بين أصدقائك ..مساهمتكم تساعدنا على تطويره للأفضل بإذن الله

مذهلة لخدمات التصاميم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50